المحقق الحلي

36

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالثة حكم الصبي والمجنون إذا قتل شهيدا حكم البالغ العاقل . الرابعة إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج « 1 » وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع . وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا ستة عشر للوقت وهي غسل يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس وكلما قرب من الزوال كان أفضل ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء وقضاؤه يوم السبت وستة في شهر رمضان أول ليلة منه وليلة النصف وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومي العيدين ويوم عرفة وليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه « 2 » وليلة النصف من شعبان ويوم الغدير والمباهلة .

--> ( 1 ) المسالك 1 / 47 : هذا إذا تعذر اخراجه بدون القطع ، والّا حرم . ويجب مراعاة الأوفق فالأوفق في اخراجه كالعلاج ونحوه . ويشترط العلم بموت الولد ، فلو شكّ وجب الصبر . ويتولى ذلك النساء أو الزوج ثمّ محارم الرجال ثمّ الأجانب . ويباح هنا ما يباح للطبيب . ( 2 ) الروضة 1 / 316 : وهو يوم المبعث النبويّ الشريف ( بتصرف ) .